المحقق الكركي

335

جامع المقاصد

ولو صدقهما العبد فالأقرب القبول ، ويحتمل عدمه ، لأن العتق حق الله تعالى ، كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد عدلان بالعتق . خاتمة : في النزاع : لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه لأنه قد يصدق ولا بينة ،